به ضاربه، قال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ".
5284 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، فقلت: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عز وجل، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها ".
5285 وروى ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية " قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف " (1) وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية " (2).
5286 وروى ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ".