فكان عدده كعدد عوض مساويه.
والجواب: الطعن في سند الحديث، والجمعة بدل الظهر، فإذا فاتت وجب المبدل بخلاف العيدين.
مسألة: قال علي بن بابويه (1): إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة. وقال ابن الجنيد (2): تصلي أربع مفصولات.
احتج بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: صلاة النهار مثنى مثنى (3)، خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه، ولأنها كالأصل وهي مثنى، إذا القضاء تابع للأداء، ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية.
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة من التسليم وتكبيرة الافتتاح. وهذان القولان عندنا ساقطان.
مسألة: المشهور أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال. وقال أبو الصلاح: لا يجوز (4)، وكذا قال ابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
لنا: الأصل الإباحة.
احتجوا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدها