أصلحا بينهما والا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الامام وان رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا (قال) فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به وانهم لم تزدهم قرابتهم منهما إذا كان فيهم من الحال التي وصفت لك من النظر والعدالة الا قوة على ذلك وعلما به وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذاك الذي هو عدل من المسلمين [قلت] فالأهلون إذا اجتمعوا على رجل يحكم وهل يكون الأهلون في ولاة العصبة أو ولاة المال أو والى اليتيم إذا كان من غير عصبته أو والى اليتيمة إذا كان كذلك وهل يكون إلى غير من يلي نفسه من الأزواج والزوجات أو هل يكون لاحد مع الذي يلي نفسه من الأزواج شريك (قال) لا شرك للذين أمرهما إليهما من أحد في أمر هما الا شرك المشورة التي المرء فيها مخير في قبولها وردها وأما شرك يمنع به صاحبه شيئا أو يعطيه فلا (قال) وكذلك الامر إلى من يلي اليتامى من الرجل والمرأة وهو لا يكون إليهم من ذلك الا ما إليهم من الطلاق والمخالعة [قلت] فإن كان ممن يلي نفسه من الرجل والمرأة أو من الولاة الذين يجوز أمرهم على من يلون جعلوا ذلك إلى من لا يجوز أن يكون حكما (قال) لا يجوز [قلت] ولم وإنما جعل ذلك إليهما ولاة الأمر أو الزوج والزوجة المالكان لامر هما (قال) لان ذلك يجرى إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي ممن وصفت لك وغيرهم ممن يخالف الاسلام كان على غير وجه الاصطلاح (قال) وإنما أراد الله بالحكمين وأراده ولاة العلم للاصلاح لما فسد من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها فان ذلك يأتي تخاطرا منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغرر [قلت] فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعا عليه هل يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعا (قال) نعم إنما هي أمور هما التي لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما وكذلك هي إلى من جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد [قلت] فلو أن بعض من
(٣٦٨)