لا يكون ذلك إليه جعل عن ملا منهما ورضا ففرق بينهما هل يمضى ذلك أو يكون تمالؤ مردودا (قال) إذا لا يمضى ولا يكون طلاقا لأنهم ليسوا من أهل الحكم واجتهاد الرأي ولان ذلك لم يكن على وجه التمليك تمليك الطلاق يدلك على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكيمها ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق [قلت] فلو قضى الحكمان بغرم على الزوج أو على المرأة كيف يكون ذلك وهل يكون ذلك بغير التخليص من المرأة والزوج في تحكيمهما حين يحكمان (قال) إذا حكم الزوج والمرأة الحكمين في الفرقة والامساك فقد حكما هما فيما يصلح ذلك بوجه السداد منهما والاجتهاد (قال) وقال مالك ان رأيا أن يأخذا من المرأة ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضربها فجائز ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه [قلت] فهل يكون لهما أن يحكما من الفراق بأكثر مما يخرجانها من يده وهل يكون إذا أخرجاها بواحدة يكون له فيها رجعة (قال) قال مالك لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة وهي واحدة لا رجعة له فيها حكما عليها فيه بمال أو لم يحكما به لان ما فوق ذلك خطأ وليس بصواب وليس بمصلح لهما أمرا والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج وزوجته فيما يصلح لهما وله جعلا [قلت] فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر (قال) إذا لا يكون هناك فراق لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه [قلت] فان أخرجها أحدهما بغرم تغرمه المرأة وأخرجها الآخر بغير غرم (قال) إذا لا يكون ذلك منهما اجتماعا لأنه ليس عليها أن تخرج شيئا بغير اجتماعهما ولأنه ليس عليه أن يفارق عليه بغير الذي لم يجتمعا عليه من المال فإن شاءت أن تمضى له من المال طوعا منها لا بحكمهما ما سعى عليها أحد الحكمين فقد اجتمعا إذا أمضت المال للزوج على الطلاق لاجتماعهما على الفرقة إذا أبت اعطاء المال إنما هو تبع في رد ذلك على الزوج بأن يقول لم يجتمعا لي على المال فيلزمها لي ولم يصل إلى ما حكم به منه أحد كما فتنقطع مقالتي فإذا أمضت هي دلك فليس مما يشك أحد أن مما اجتمعا عليه الفراق
(٣٦٩)