استعماله وتحريمه محلى، لكن إن تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا غيره حل استعماله (ولا مرأة) في غير آلة الحرب (لبس) أنواع (حليهما) أي الذهب والفضة كطوق وخاتم وسوار ونعل وكقلادة من دراهم ودنانير معراة قطعا ومثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلى، ورد به تصحيح الرافعي تحريمها وإن اتبعه في الروضة وقد يقال بكراهتها خروجا من الخلاف فعلى التحريم والكراهة تجب زكاتها وعلى الإباحة لا تجب وإن زعم الأسنوي أنها تجب (وما نسج بهما) من الثياب كالحلي لان ذلك من جنسه (إلا إن بالغت في سرف) في شئ من ذلك كخلخال وزنه مائة مثقال، فلا يحل لها لان المقتضى لإباحة الحلى لها التزين للرجال المحرك للشهوة، الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه، فإن أسرفت بلا مبالغة لم يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة وفارق ما مر في آلة الحرب حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها، فاغتفر لها قليل السرف وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا يقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر، وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر.
وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب ولم يجدا غيره وتعينت على الخنثى (و لكل) من المرأة وغيرها. (تحلية مصحف بفضة) إكراما له (ولها) دون غيرها تحليته (بذهب) لعموم خبر:
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها وفي فتاوى الغزالي أم من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه.
(تنبيه) قال في المجموع نقلا عن جمع وحيث حرمنا الذهب المراد به إذا لم يصدأ فإن صدئ بحيث لا يبين لم يحرم.
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة (من استخرج) من أهل الزكاة (نصاب ذهب أو فضة) فأكثر (من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) لخبر:
وفي الرقة ربع العشر. ولخبر الحاكم في صحيحه أنه (صلى الله عليه وسلم) أخذ من المعادن القبلية الصدقة (حالا) فلا يعتبر الحول لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال، والمستخرج من معدن نماء في نفسه واعتبر النصاب لان ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية (ويضم