فلا يجب لان التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص، فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليزيل الماء أثر التراب. وتعبيري بذلك أعم من قوله ولا ترتيب بينهما للجنب، وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء (أو) امتنع استعماله في (عضوين فيتيممان) يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد. ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو أو في ثلاثة أعضاء فثلاث تيممات أو أربعة إن عمت العلة الرأس، وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد. (ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا و) لا (مسحا) بالماء لبقاء طهره لأنه يتنفل به وإنما أعاد التيمم لضعفه عن أداء الفرض. فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه، وتيمم عن عليلها وقت غسله ويمسح الساتر إن كان بالماء. وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر، وتعبيري بآخر أعم من قوله ثان، وقولي ومسحا من زيادتي.
فصل في كيفية التيمم (يتيمم بتراب طهور له غبار) حتى ما يداوي به. قال تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) أي ترابا طاهرا، كما فسره ابن عباس وغيره به. والمراد بالطاهر الطهور كما عبرت به (ولو برمل لا يلصق) بالعضو، فإنه يتيمم به لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له بخلاف ما يلصق بالعضو والتقييد بعدم لصوقه من زيادتي. ودخل في التراب المذكور المحروق منه، ولو أسود ما لم يصر رمادا كما في الروضة وغيرها، وخرج به التراب المتنجس وما لا غبار له والمستعمل وسيأتي وغيرها كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه مما يعلق بالعضو، وإن قل الخليط لأنها ليست في معنى التراب، ولان الخليط يمنع وصول يمنع وصول التراب إلى العضو (لا بمستعمل) كالماء (وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه) حالة التيمم كالمتقاطر من الماء. ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير مرات كثيرة، وهو كذلك ولو رفع يده في أثناء مسح العضو، ثم وضعها صح على الأصح. وخرج بزيادتي منه ما تناثر من غير مس العضو فإنه غير مستعمل.