المال الباطن زكاة الفطر (و) له أداؤها بنفسه أو وكيله (لامام) لأنه (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ الزكوات، (وهو) أي أداؤها له (أفضل) من تفريقها بنفسه أو وكيله لأنه أعرف بالمستحقين (إن كان عادلا) فيها وإلا فتفريقه بنفسه أو وكيله أفضل من الأداء له، وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله (وتجب نية) في الزكاة (كهذا زكاة أو فرض صدقة) أو صدقة مالي المفروضة. وتمثيلي بزكاة أولى من تمثيله بفرض زكاة مالي لان نية الفرض كالمال ليست بشرط، لان الزكاة لا تقع إلا فرضا وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر (ولا يكفي فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا (ولا صدقة مالي) لأنها لا تكون نافلة، (ولا يجب) في النية (تعيين مال) مزكى عند الاخراج فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا أو نصابا غائبا فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب، فله جعل المخرج عن الحاضر (فإن عينه لم يقع) أي المخرج عن غيره) فلو كان نوى المخرج في المثال عن الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضر فإن نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره، والمراد الغائب عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو المعتمد الآتي في كتاب قسم الزكاة (وتلزم) أي النية (الولي عن محجورة)، فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك أن يفرض النية له كغيره وتعبيري بالمحجور أعم من تعبيره بالصبي والمجنون، (وتكفي) أي النية (عند عزلها) عن المال (وبعده) وهذا من زيادتي (وعند دفعها إمام أو وكيل و الأفضل) لهما (أن ينويا عند تفريق أيضا) على المستحقين وذكر الأفضلية في حق الامام من زيادتي وكذا قولي، (وله أن يوكل فيها) أي في النية (ولا تكفي نية إمام) عن المزكي (بلا إذن) منه كغيره (إلا عن ممتنع) من أدائها فتكفي (وتلزمه) إقامة لها مقام نية المزكي وقولي بلا إذن من زيادتي.
باب تعجيل الزكاة وما يذكر معه هو أولى من تعبيره بفصل لما مر في الباب قبله (صح تعجيلها) في مال حولي (لعام فيما انعقد حوله) بأن ملك نصابا أو ابتاع عرض تجارة ولو بدون نصاب كأن ابتاع