مسلما فيه بأن يقبض المشتري ولو مسلما المؤدي عما في الذمة ثم يأتي بمعيب فيقول البائع ولو مسلما إليه ليس هذا المقبوض فيحلف المشتري أن هذا هو المقبوض، لان الأصل بقاء شغل ذمة البائع ويجئ مثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة وذكر التحليف من زيادتي.
باب في معاملة الرقيق عبدا كان أو أمة فتعبيري به فيما يأتي أولى من تعبيره بالعبد وإن قال ابن حزم لفظ العبد يتناول الأمة (الرقيق) تصرفاته ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع، وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهو ما ذكرته بقولي (لا يصح تصرفه في مالي)، هو أولى من اقتصاره على الشراء والاقتراض (بغير إذن سيده) فيه (وإن سكت عليه) لأنه محجور عليه لحق سيده (فيرد) أي المبيع أو نحوه سواء أكان بيد سيده (لمالكه) لأنه لم يخرج عن ملكه، ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا (فإن تلف في يده) أي يد الرقيق (ضمنه في ذمته) لأنه ثبت برضا مستحقه ولم يأذن السيد فيه، (أو) تلف في (يد سيده ضمن المالك أيهما شاء) لوضع يدهما عليه بغير حق، (و) لكن (الرقيق إنما يطالب بعد عتق) له أو لبعضه لأنه لا مال له قبل ذلك (وإن أذن له) سيده (في تجارة تصرف بحسب إذنه) بفتح السين أي بقدره فإن أذن له في نوع أو وقت أو مكان لم يتجاوزه ويستفيد بالاذن فيها ما هو من توابعها كنشر وطي وحمل متاع إلى حانوت ورد بعيب ومخاصمة في عهدة، (وإن أبق) فإنه يتصرف بحسب إذنه له ولا ينعزل بذلك لأنه معصية فلا توجب الحجر وله التصرف في البلدة التي أبق إليها إلا إن خص سيده الاذن بغيرها. وظاهر أن شرط صحة تصرف الرقيق بالاذن كونه بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا (وليس له) بالاذن فيها (نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه) رقبة ومنفعة، ولا في كسبه (ولا إذن) لرقيقه أو غيره (في تجارة) لأنها لا تتناول شيئا منها ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، وتعبيري بالتبرع والتصرف أعم من تعبيره بالتصدق والإجارة (و لا يعامل سيده) ببيع وشراء وإجارة وغيرها لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب. و سيأتي في الاقرار صحة إقراره بديون معاملة وغيرها (ومن