يعرف التالف فإن لم يقصر فلا ضمان، وذكر المجنون من زيادتي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما (لا من رقيق) بقيد زدته بقولي: (بلا إذن) أي لا يصح اللقطة منه بغير إذن سيده وإن التقطه له لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية، ولأنه يعرض سيده للمطالبة ببدل اللقطة لوقوع الملك له فعلم أنه لا يعتد بتعريفه. (فلو أخذت منه كان) الاخذ (لقطا) لآخذها سيدا كان أو أجنبيا فهو أعم من تعبيره بأخذ السيد ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز، فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه.
(ويصح) اللقط (من مكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف بخلاف المكاتب كتابة فاسدة. (و) من (مبعض) لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة. (ولقطته له ولسيده) من غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا. (وفي مهايأة) أي مناوبة (لذي نوبة كباقي الاكساب) كوصية وهبة وركاز. (والمؤن) كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء فالاكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته. (إلا أرش جناية) منه فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي، وكلامي كالأصل يشملها.
فصل في بيان حكم لقط الحيوان وغيره مع بيان تعريفهما (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كذئب ونمر وفهد بقوة أو طيران (كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه) من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك لئلا يأخذه خائن فيضيع. (إلا من مفازة) وهي المهلكة سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز (آمنة) فلا يجوز لقطه (لتملك) لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له ولان طروق الناس فيها لا يعم، فمن أخذه للتملك ضمنه ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه، وخرج بزيادتي آمنة ما لو لقطه من مفازة زمن نهب فيجوز لقطه للتملك كما شمله المستثنى منه لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به. (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع (كشاة) وعجل (يجوز لقطه مطلقا) أي من مفازة وعمران زمن أمن أو نهب لحفظ أو تملك صيانة له عن الخونة والسباع. (فإن