أما إذا لم ينو الإقامة أو نواها بعد بلوغه فلا ينتهي سفره بذلك وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى وبنيتها وهو ماكث مستقل في الثانية والتقييد بالمكث فيها ذكره في المجموع ووقع لبعضهم عزوه له في غيرها، والأصل فيما ذكر خبر يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وكان يحرم على المهاجرين لإقامة بمكة ومساكنة الكفارة، رواهما الشيخان، فالترخيص بالثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها وتعتبر بلياليها وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة، وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج لان فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر أما لو نوى الإقامة في الثانية وهو سائر فلا يؤثر لان سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها فيها أو في مسألة الكتاب غير المستقل دون مبتوعه كعبد وجيش ، ولو ماكثا (وإن توقعه) أي رجا حصول أربه (كل وقت قصر ثمانية عشر يوما) صحاحا ولو غير محارب لأنه (صلى الله عليه وسلم) أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه أبو داود والترمذي وحسنه وإن كان في سنده ضعف، لان له شواهد تجبره، وقيس بالمحارب غيره لان المرخص هو السفر لا المحاربة وفارق ما لو علم أنه لم ينقض في الأربعة كما مر بأنه ثم مطمئن بعيد عن هيئة المسافر بخلافه هنا (و) ينتهي سفره أيضا (بنية رجوعه ماكثا) ولو من طويل (لا إلى غير وطنه لحاجة)، بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو غيره لغير حاجة، فلا يقصر في ذلك الموضع فإن سافر فسفر جديد فإن كان طويلا قصر وإلا فلا نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه، لحاجة لم ينته سفره بذلك وكنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع عن البغوي وقولي ماكثا إلخ من زيادتي.
فصل في شروط القصر وما يذكر معها (للقصر شروط) ثمانية أحدها (سفر طويل) وإن قطعه في لحظة في بر أو بحر إن سافر (لغرض) صحيح (ولم يعدل) عن قصير (إليه) أي الطويل (أو عدل) عنه إليه (لغرض غير القصر) كسهولة وأمن وعيادة وتنزه فإن سافر بلا غرض صحيح كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد لم يقصر، وإن عدل إلى الطويل لا لغرض أو لمجرد القصر فكذلك كما لو سلك القصير