جاهلا من زيادتي. (ولكل) منهما (فسخ) للجعالة لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض والشركة.
(وللعامل أجرة) أي أجرة مثله (إن فسخ الملتزم) ولو بإعتاق الرقيق (بعد شروع) في العمل كما في القراض، واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث تنفسخ، ويجب القسط من المسمى، وأي فرق بين الفسخ والانفساخ، ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه بخلافه هنا. (وإلا) بأن فسخ أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده. (فلا شئ) له وإن وقع العمل مسلما كأن شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته لأنه لم يعمل شيئا في الأولى وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية، نعم إن فسخ فيها لزيادة الملتزم في العمل فله الأجرة. (كما لو تلف مردوده) هو أعم من قوله مات الآبق. (أو هرب قبل وصوله) لمالكه فإنه لا شئ له لأنه لم يرده، وكذا تلف سائر محال الأعمال، نعم إن وقع العمل مسلما وظهر أثره على المحل استحق الأجرة كما أوضحته في شرح البهجة وغيره. (ولا يحبسه لاستيفاء) للجعل لأنه إنما يستحقه بالتسليم ولا للمؤنة أيضا كما شمله كلامي، بخلاف قول الأصل لقبض الجعل. (وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أوردا) فيصدق لان الأصل عدمه، فإن اختلفا بعد استحقاق في قدر جعل أو قدر مردود تحالفا، وللعامل أجرة المثل كما علم من باب الاختلاف في كيفية العقد وكتاب القراض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تم الجزء الأول ويليه الثاني: وأوله: كتاب الفرائض