الكسوف كما سيأتي في بابه وإن كان محسوبا وباليقين. ما لو شك أو ظن في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع إمامه، فلا يدرك الركعة لان الأصل عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الامام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين ، (ويكبر) أي مسبوق أدرك الامام في ركوع. (لتحرم ثم لركوع) كغيره. (فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط) وأتمها قبل هويه (انعقدت) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع لأنها سنة (وإلا) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا (فلا) تنعقد للتشريك في الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن التحرم في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره) أي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء (و) في (ذكر انتقاله عنه) من تكبير (لا) في ذكر انتقاله (إليه) فلو أدركه فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله عنه وانتقاله إلى الركوع، وتعبيري بما ذكر أولى من عبارته لايهامها القصور على بعض ما ذكرته (وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله) ندبا (إن كان) جلوسه مع الامام (محل جلوسه) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية كما لو كان منفردا (وإلا) كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية (فلا يكبر) لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة وليس له أن يقوم وإلا بعد تسليمتي الامام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر فائدة من قوله قام مكبرا.
(باب) (كيفية صلاة المسافر) من حيث القصر والجمع مع كيفية الصلاة بنحو المطر (إنما تقتصر رباعية مكتوبة) هي من زيادتي، (مؤادة أو فائتة في سفر قصر في سفر) بشروطه الآتية، فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في