حرب كافر بسببها)، أي الحرب كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها أو تردى حال قتاله في بئر أو انكشف عنها لحرب ولم يعلم سبب قتله، وإن لم يكن عليه أثر لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها، لا بسبب حرب الكافر كأن مات بمرض فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد، ويعتبر في قتال الكافر كونه مباحا وهو ظاهر.
أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول في غير القتال ظلما، فيغسل ويصلي عليه، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من مات في قتال الكفار (ويجب غسل نجس) أصابه (غير دم شهادة)، وإن أدى ذلك إلى زوال دمها لأنه ليس من أثر عبادة بخلاف دمها تحرم إزالته لاطلاق النهي عن غسل شهيد، ولأنه أثر عبادة (وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها) لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. ونحن مع النبي (صلى الله عليه وسلم) سواء في ذلك ثيابها الملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة أولى وكره في المجموع، فتقييد الأصل ككثير بالملطخة بيان للأكمل، وهذا في ثياب اعتيد لبسها غالبا أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسها غالبا كخف وجلد وفروة وجبة محشوة، فيندب نزعها كسائر الموتى، وذكر السن في هذه والوجوب في التي قبلها من زيادتي (فإن لم تكفه) أي ثيابه (تممت) ندبا إن سترت العورة وإلا فوجوبا.
فصل في دفن الميت وما يتعلق به (أقل القبر حفرة تمنع) بعد ردمها (رائحة) أي ظهورها منه فتؤذي الحي (وسبعا) أي نبشه لها، فيأكل الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما. فلا يكفي أحدهما وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر، (وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل باسطا يديه مرفوعتين لقوله (صلى الله عليه وسلم) في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وأوصى عمر رضي الله عنه أن يعمل قبره قامة