(وببراءة من الدين) بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها (لا) ببراءة من (بعضه فلا ينفك شئ) من المرهون كحق حبس المبيع وعتق المكاتب، ولأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين كالشهادة (إلا إن تعدد عقد أو مستحق) للدين (أو مدين أو مالك معار رهن) فينفك بعضه بالقسط كأن رهن بعض عبد بدين وباقيه بآخر ثم برئ من أحدهما أو رهن عبدا من اثنين بدينيهما عليه ثم برئ من دين أحدهما، أو رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين، وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه وذكر تعدد المستحق ومالك المعار من زيادتي.
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به.
لو (اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في رهن تبرع) أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر (أو قدره) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها، (أو عينه) كهذا العبد فقال بل الثوب (أو قدر مرهون) كألفين فقال بل بألف وهذان من زيادتي (حلف راهن) وإن كان المرهون بيد المرتهن لان الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، وخرج برهن التبرع الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه، واختلفا في شئ مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيه (ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين) مؤاخذة له بإقراره. (وحلف المكذب) لما مر (وتقبل شهادة المصدق عليه) لخلوها عن التهمة فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع، وقولي وأقبضاه من زيادتي (ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (وهو بيد راهن أو) بيد (مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى) كإعارة وإجارة وإيداع (حلف) لان الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن بخلاف ما لو كان بيد المرتهن، ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه لكنه قال إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الاذن فيحلف المرتهن (ولو أقر)