باب زكاة النقد ولو غير مضروب والأصل فيها ما ما يأتي آية والذي يكنزون الذهب والفضة فسرت بذلك (يجب في عشرين مثقالا ذهبا و) في (مائتي درهم فضة فأكثر) من ذلك (بوزن مكة بعد حول ربع عشر) لخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما في المجموع ليس في أقل من عشرين دينارا وفي عشرين نصف دينار وخبر الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وروى البخاري في خبر أنس السابق في زكاة الحيوان وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة، والهاء عوض من الواو الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما، واعتبار الحول ووزن مكة رواهما أبو داود وغيره. والمعنى في ذلك أن للذهب والفضة معدان للنماء كالماشية في السائمة وبما ذكر علم أن نصاب الذهب عشرون دينار أو نصاب الفضة مائتا درهم فضة وأنه لا وقص في ذلك كالمعشرات التجزؤ بلا ضرر بخلاف الماشية، وأنه لا زكاة فيما دون النصاب وإن تم في بعض الموازين ولا في مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا فيخرج زكاته خالصا أو مغشوشا خالصة قدرها، لكن يتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس ولا في سائر الجواهر كلؤلؤ وياقوت وفيروز لعدم ورود الزكاة فيها، ولأنها معدة للاستعمال كالماشية العاملة ولا قبل الحول. والدرهم ستة دوانق والدانق سدس درهم وهو ثمان حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ووزن نصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع، وقولي فأكثر من زيادتي (ولو اختلط إناء منهما) بأن سبكا معا وصيغ منهما الاناء (وجهل) أكثرهما (زكى كلا) منها بفرضه (الأكثر) إن احتاط فإذا كان وزنه ألفا من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة. ولا يجوز فرض كله ذهبا لان أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر وإن كان أعلى منه كما مرت الإشارة إليه (أو ميز) بينهما بالنار أو بالماء كأن يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه، ثم ألفا فضة ويعلمه، ثم يضع فيه المخلوط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه قال في البسيط، ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه (ويزكى) مما ذكر (محرم) كآنية (ومكروه) كضبة فضة صغيرة لزينة حليا كان أو غيره وذكر المكروه من زيادتي (لا حلى مباح) كسوار لمرأة بقيد ين زدتهما بقولي (علمه) المالك (ولم ينو
(١٩٠)