المعير عن غير ما عينه، فلا يفعله اتباعا لنهيه، (ف) - المستعير (لزراعة بر) بلا نهي (يزرعه وشعيرا) وفولا لا نحو ذرة لان ضررهما في الأرض دون ضرر البر وضرر نحو الذرة فوقه (لا عكسه) أي والمستعير لزراعة شعير أو فول لا يزرع برا لما علم. (و) المستعير (لبناء أو غرس يزرع لا عكسه) أي والمستعير لزراعة لا يبنى ولا يغرس لان ضررهما أكثر، (و) المستعير (لبناء لا يغرس وعكسه) أي والمستعير لغرس لا يبنى لاختلاف جنس الضرر، إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروقه (وإن أطلق الزراعة) أي الاذن فيها أو عممه فيها (صح) عقد الإعارة، (وزرع) المستعير (ما شاء) لاطلاق اللفظ، قال الشيخان في الأولى ولو قيل لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا. وقال الأذرعي يزرع ما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا ومنع البلقيني بحث الشيخين لان المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كانت بحيث لو صرح به لصح، وهنا ليس كذلك لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا، فيؤدي إلى النزاع. والعقود تصان عن ذلك (لا) إن أطلق (إعارة) شئ (متعدد جهة) كأرض تصلح للزراعة وغيرها فلا يصح العقد (بل يعين) جهة المنفعة من زرع أو غيره، (أو يعمم) الانتفاع كقوله انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك. وينتفع في الشق الثاني وهو من زيادتي بما شاء، كما في الإجارة. وقيل بما هو العادة ثم وبه جزم به ابن المقري، فإن لم تصلح إلا لجهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفراش، لم يحتج في إعارته إلى تعيين جهة المنفعة، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره.
(تتمة) لو استعار للبناء أو للغراس لم يكن له ذلك إلا مرة واحدة، فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى.
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك، (لكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة، فهي جائزة من الطرفين، فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وغيره، لكن (بشرط في بعض) من الصور (كدفن) لميت، (ف) - إنه (إنما يرجع) بعد الحفر (قبل المواراة) له ولو بعد الوضع في القبر وإن اقتضى كلام الشرح الصغير خلافه (أو بعد اندراس) لاثره إلا عجب الذنب محافظة على