لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه (لا) في (نحو كل أموري) ككل قليل وكثير أو فوضت إليك كل شئ أو بيع بعض مالي لان في ذلك غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله، بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا عن شئ من مالي فيصح ويبرئه عن أقل شئ منه، صرح به المتولي وغيره، وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر لان التابع ثم معين بخلافه هنا، لكن الأوفق بما مر من الصحة في قولي وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر.
(و يجب في) توكيله في (شراء عبد بيان نوعه) كتركي وهندي وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا، (و) في شراء (دار بيان محلة) أي الحارة (وسكة) بكسر السين أي الزقاق تقليلا للغرر، وبيان البلد يؤخذ من بيان المحلة (لا) بيان (ثمن) في المسألتين، فلا يجب لان غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا كان أو خسيسا ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة وإلا فلا يجب بيان شئ من ذلك، بل يكفي اشتر بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيته مصلحة (و) شرط (في الصيغة لفظ موكل) ولو بنائبه (يشعر برضاه)، وفي معناه ما مر في الضمان (كوكلتك) في كذا (أو بع) كذا كسائر العقود، والأول إيجاب والثاني قائم مقامه، أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه، فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس (وصح تأقيتها) أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وهذا من زيادتي (و) صح (تعليق) لتصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجئ رجب لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه (لا) تعليق (لها) نحو إذا جاء رجب فقد وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للاذن فيه. (ولا) تعليق (لعزل) لفساده كتعليق الوكالة (ولو قال وكلتك) في كذا، (ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت) حالا لان الاذن قد وجد منجزا (فإن عزله لم يصر وكيلا) لفساد التعليق (ونفذ تصرفه) لما مر وهذا من زيادتي.
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل وما يذكر معهما (الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا غير مقيد بشئ، (كالشريك) فيما مر (فلا يبيع بثمن مثل