باب بالتنوين (سن) على الكفاية (أذان) بمعجمة (وإقامة) لمواظبة السلف والخلف عليهما ولخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (لرجل ولو منفردا) بالصلاة وإن بلغه أذان غيره (لمكتوبة ولو فائتة) لما مر وللخبر الآتي ولخبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت، ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ركعتين ثم صلى صلاة الغداة بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة والنافلة. (و) سن له (رفع صوته بأذان في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا) روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الاعلام كما سيأتي. (و) سن (عدمه فيه) أي عدم رفع صوته بالاذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. والتصريح بسن رفع الصوت وعدم رفعه لغير المنفرد مع قولي وذهبوا من زيادتي، وبه صرح في الروضة وأصلها وتعبيري بمصلى أعم سن تعبيره بمسجد وتعبيره بسن عدم الرفع فيما ذكر أولى مما ذكره، لأنه إنما يفيد عدم السن وسن إظهار الاذان في البلد وغيرها بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من أهل ذلك البلد أو غيره.
(و) سن (إقامة) لا أذان (لغيره) أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين لأنها الاستنهاض الحاضرين، فلا تحتاج إلى رفع صوت والاذان لاعلام الغائبين فيحتاج فيه إلى الرفع. والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة وألحق بها الخنثى احتياطا، فإن أذنا للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي وذكر سن الإقامة للمرأة المنفردة وللخنثى من زيادتي، (وأن يقال في نحو عيد) من نفل تشرع فيه الجماعة وصلى جماعة ككسوف وتراويح (الصلاة جامعة) لورود في خبر الصحيحين في كسوف الشمس. ويقاس به نحوه والجزآن منصوبان الأول بالاغراء، والثاني بالحالية ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الروض، وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الام. (و) أن (يؤذن للأولى فقط من صلوات والاها) كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان، ويقيم لكل للاتباع في الأولين رواه في أولاهما الشافعي