(والملك) في المبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطئ (فيها) أي في مدة الخيار (لمن انفرد بخيار) من بائع ومشتر (وإلا) بأن كان الخيار لهما (فموقوف فإن تم البيع بان أنه) أي الملك فيما ذكر (لمشتر من) حين (العقد وإلا فلبائع). وكأنه لم يخرج عن ملكه ولا فرق فيه بين خيار الشرط وخيار المجلس وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف ملك الثمن، وتعبيري بالملك لشموله ملك المبيع وتوابعه أولى من تعبيره بملك المبيع (ويحصل الفسخ) للعقد في مدة الخيار (بنحو فسخت) البيع كرفعته واسترجعت المبيع (والإجارة) فيها (بنحو أجزت) البيع كأمضيته أو لزمته، (والتصرف) فيها (كوطئ وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف) للمبيع (من بائع) والخيار له أولهما (فسخ) للمبيع لاشعاره بعدم البقاء عليه. وصح ذلك عنه أيضا لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له، (ومن مشتر) والخيار له أولهما (إجازة) للشراء لاشعاره بالبقاء عليه والاعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع، وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع. ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام، وقول الأسنوي أنه حلال إن أذن له البائع مبنى على أن مجرد الاذن في التصرف إجازة، وهو بحث للنووي والمنقول خلافه والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وظاهر أن الوطئ إنما يكون فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا خنثى، فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطئ وتعبيري بالتصرف مع تمثيلي بما ذكر أعم مما عبر به (لا عرض) للمبيع (على بيع وأذن فيه) في مدة الخيار فليسا فسخا ولا إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه لاحتمالهما في التردد في الفسخ في والإجازة، وتعبيري بالاذن لشموله الاذن للمشتري ليبيع عن نفسه أعم من تعبيره بالتوكيل.
فصل في خيار العيب وما يذكر معه.
(لمشتر) بقيد زدته بقولي (جاهل) بما يأتي (خيار بتغرير فعلي وهو حرام) للتدليس والضرر (كتصرية) لحيوان ولو غير مأكول، وهي أن يترك حلبه قصدا مدة قبل بيعه ليوهم