كتاب الإجارة بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجار أو يقال أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. والأصل فيها قبل الاجماع آية: (فإن أرضعن لكم) وجه الدلالة أن الارضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وأنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر البخاري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) والصديق رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط وخبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان (أركانها) أربعة (صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد) من مكر ومكتر (وشرط فيه) أي في العاقد (ما) مر فيه (في البيع) وتقدم بيانه ثم لكن لا يشترط هنا إسلام المكتري لمسلم كما قدمته ثم مع زيادة وتصح إجارة السفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج قاله الماوردي والروياني لان له أن يتبرع به ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراؤه نفسه منه كما أفتى به النووي (و) شرط (في الصيغة ما) مر فيها (فيه) أي في البيع (غير عدم التأقيت كأجرتك) أو أكريتك (هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا) فيقبل المكتري (لا بعتكها) أي منافعه سنة بكذا لان لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع لكن ينبغي أن يكون كناية وكلفظ البيع لفظ الشراء وهو ظاهر. وسنة فيما ذكر ليس مفعولا فيه لاجر مثلا لأنه إنشاء وزمنه يسير بل لمقدر أي أجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى: (فأماته الله مائة عام) أن التقدير وألبثه مائة عام وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (وترد) الإجارة (على عين كإجارة معين) من عقار ورقيق ونحوهما (كاكتريتك لكذا) سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين (وعلى ذمة كإجارة موصوف) من دابة ونحوها لحمل مثلا (وإلزام ذمته عملا) كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة. قال الشيخان والخلاف لفظي، وأورد الأسنوي له فوائد.
(٤٢٢)