كتاب الشركة بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء و إسكانها وهي لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك، والأصل فيها قبل الاجماع خبر السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل المبعث و افتخر بشركته بعد المبعث، وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما، (هي) أنواع أربعة (شركة أبدان بأن يشتركا) أي اثنان (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافهما كخياط ورفاء، (و) شركة (مفاوضة) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما أو مالهما متساويا كان أو متفاوتا، (وعليهما ما يغرم) بسبب غصب أو غيره. (و) شركة (وجوه) بأن يشتركا (ليكون بينهما) بتساو أو تفاوت (ربح ما يشتريانه) بمؤجل أو حال (لهما) ثم يبيعانه، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به. (و) شركة (عنان) بكسر العين على المشهور من عن الشئ ظهر أو من عنان الدابة (وهي الصحيحة) دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة نعم إن نويا بالمفاوضة وفيهما مال شركة العنان صحت (وأركانها) أي شركة العنان خمسة:
(عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها)، أي الصيغة (لفظ) صريح أو كناية (يشعر بإذن) وفي معناه ما مر في الضمان والمعنى بإذن لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما (في تجارة) فلا يكفي فيه اشتركنا لقصور اللفظ عنه لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة، وتعبيري بالتجارة أولى من تعبيره بالتصرف، (و) شرط (في العاقدين أهلية توكيل وتوكل) لان كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب، (وفي المعقود عليه كونه مثليا) نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة