اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، ومثله في ذلك الرقيق المشترك، وخرج بالحر والمبعض الرقيق لان غير المكاتب لا يملك شيئا وفطرته على سيده كما سيأتي، والمكاتب ملكه ضعيف فلا فطرة عليه ولا على سيده عنه لنزوله منزلة الأجنبي. (عن مسلم يمونه) من نفسه ومن غيره من زوجته وقريب ورقيق. (حينئذ) أي حين وجوبها وإن طرأ مسقط للنفقة أو غيبة أو غصب سواء أكان المخرج عن غيره مسلما أم كافرا، ووجوب فطرة زوجة الكافر عليه من زيادتي وصورته: أن تسلم تحته ويدخل وقت الوجوب وهو متخلف فهي واجبة عليه عنها لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي، وبما تقرر علم أن الفطرة لا تجب لمن حدث بعد الوجوب كولد ورقيق لعدم وجوده وقت الوجوب، وأن الكافر لا تجب عليه فطرة نفسه لقوله في الخبر السابق من المسلمين ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها، نعم وجوب فطرة المرتد ومن عليه مؤنته موقوف على عوده إلى الاسلام. (لا عن حليلة أبيه) فلا يلزمه فطرتها وإن لزمه نفقتها للزوم الاعفاف الآتي في بابه، ولان النفقة لازمة للأب مع إعساره فتحملها الولد بخلاف الفطرة، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله: ولا لابن فطرة زوجة أبيه.
(ولا) عن (رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف) ولو على معين وهذا من زيادتي.
(وسن إخراجها قبل صلاة عيد) بأن تخرج قبلها في يوم: لأنه (صلى الله عليه وسلم) أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وتعبيري بذاك أولى من قولي: ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد، وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أو النهار للتوسعة على المستحقين، وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي (وحرم تأخيره عن يومه) أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله والمستيقن لان القصد إغناؤهم عن الطلب فيه.
(ولا فطرة على معسر) وقت الوجوب وإن أيسر بعده (وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته و) عن (ما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداءا وعن دينه) ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير (ما يخرجه) في الفطرة، بخلاف من فضل عنه ذلك وخرج باللائق بهما مما ذكر غيره، فلو كان نفيسا يمكن إبداله بلائق بهما ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة انسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لا ملبسه لأنها حينئذ التحقت بالديون، وقولي ما يليق بهما مع ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء والدين من زيادتي، وقد بسطت الكلام على مسألة الدين في شرح الروض والمعتمد فيه ما قلنا وبه جزم النووي في نكته ونقله عن الأصحاب، والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه لا لعمله في أرضه أو ماشيته، ذكره في