وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا لان الخيلاء فيه أشد من الفضة. وخالف الرافعي فسوى بينهما في التفصيل، ولا تشكل حرمة استعمال الذهب والفضة بحل الاستنجاء بهما، لان الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما، لذلك كالإناء المهيأ أنهما للبول فيه.
والجواب: بأن كلامهم ثم إنما هو في الاجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما. ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هئ لذلك. وكلام غيره على غير ذلك.
(فإن كانت صغيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة (أو كبيرة لها) أي للحاجة) كره)، ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في الأولى وللحاجة في الثاني. والأصل في الجواز ما رواه البخاري أن قدحه (صلى الله عليه وسلم) الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه أي مشعبا بخيط من فضة لانشقاقه.
والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي، وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة، فلا تكره للخبر المذكور وأصل ضبة الاناء ما يصلح به خلله من صفيحة وغيرها. وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرق وقيل: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الاناء كشفة أو أذن.
والصغيرة دون ذلك. فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة. والمراد بالحاجة غرض الاصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضة، لان العجز عن غيرهما يبيح استعمال الاناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به. وقولي كالمحرر لغير حاجة أعم من قول المنهاج لزينة لما مر.
(ويحل نحو نحاس) بضم النون أشهر من كسرها (موه) أي. طلي (بنقد) أي بذهب أو فضة، (لا عكسه) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس، أي فلا يحل (إن لم يحصل من ذلك شئ بالنار فيهما) لقلة المموه به، فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شئ بها لكثرته والتصريح بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي والتقيد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الامام.
باب الاحداث جمع حدث والمراد به عند الاطلاق كما هنا الأصغر غالبا. وهو لغة الشئ الحادث وشرعا يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك. والمراد هنا الثاني وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني، إلا أن تجعل الإضافة بيانية (هي) أربعة: أحدها (خروج غير منيه) أي المتوضئ الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا