النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا.
باب أداء زكاة المال هو أولى من تعبيره بفصل لعدم اندراجه في ترجمة الباب قبله (يجب) أي أداؤها (فورا) لان حاجة المستحقين إليها ناجزة (إذا تمكن) من الأداء كسائر الواجبات، ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب سائر أو قار عسر الوصول له أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف (وبجفاف) لثمر (وتنقية) لحب وتبر ومعدن، (وخلو مالك من مهم) ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي، (وبقدرة على غائب قار) بأن سهل الوصول له (أو) له استيفاء دين (حال) بأن كان على ملئ حاضر بأذل أو على جاحد وبه حجة، وقولي قار من زيادتي (وبزوال حجر فلس) لان الحجر به مانع من التصرف، فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن (وتقررت أجرة قبضت) فلو أجر دارا أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها، فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة فعلم أنه يحرم عليه التأخير بعد التمكن وتقرر الأجرة نعم له التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين، لكن لو تلف المال حينئذ ضمن (لا صداق) فلا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وطئ وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد كما مرت الإشارة إليه بخلاف الصداق، ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره، إنما يثبت بتصرف الزوج بطلاق و نحوه. أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما مر في بابها (فإن أخر) أداءها بعد التمكن (وتلف المال) كله أو بعضه، (ضمن) بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه، وإن تلف قبل التمكن فلا ضمان لانتفاء تقصيره بخلاف ما لو أتلفه فإنه يضمن لتقصيره بإتلافه (وله) ولو بوكيله (أداؤها) عن المال الباطن، وهو نقد وعرض وركاز، والظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن (لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن) مال (ظاهر) فيجب أداؤها له وليس له طلبها عن الباطن إلا إذا علم أن المالك لا يزكى، فعليه أن يقول له أدها وإلا فادفعها إلي. وذكر الاستثناء من زيادتي وألحقوا بزكاة