وخرج بالثلاثة المذكورة الاشهاد بالشفعة، فلا يملك به وإن لم يرجع فيه في الروضة شيئا وإذا تملكه بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن، فإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضر فيها فسخ القاضي تملكه.
فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما:
(يأخذ) أي الشفيع الشقص (في) عوض (مثلي) كنقد وحب (بمثله) إن تيسر وإلا فبقيمته (و) في (متقوم) كعبد وثوب (بقيمته) كما في الغصب، وتعتبر قيمته (وقت العقد) من بيع ونكاح وخلع وغيرها، لأنه وقت ثبوت الشفعة ولان ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه، وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح والخلع مهر المثل ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها أنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها، ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني، (وخير) أي الشفيع (في) عوض (مؤجل بين تعجيل) له (مع أخذ حالا و) بين (صبر إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ثم أخذ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من الجانبين لأنه لو جوز له الاخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع، لان الاجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح والخلع، (ولو بيع) مثلا (شقص وغيره) كثوب (أخذه) أي الشقص (بحصته) أي بقدرها (من الثمن) باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم، فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله عالما بالحال، وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد (ويمتنع أخذ بجهل ثمن) كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم قدره فيهما، فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به، (فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع) دعواه لأنه لم يدع حقا له (وحلف مشتر في جهله به) أي بقدره، وقد ادعى الشفيع قدرا (و) في (قدره و) في (عدم الشركة و) في عدم (الشراء) والتحليف في غير الأولى من زيادتي، فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه بذلك كما يعلم مما يأتي في الدعوى والبينات لان الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة، ولا