أصلا أو يثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه نسك بنفسه، وتعبيري بمركوب أعم من تعبيره بالراحلة.
(و) سابعها وهو من زيادتي (زمن يسع سيرا معهود لنسك) كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب النووي ما قاله الرافعي، وقال السبكي إن نص الشافعي أيضا يشهد له (ولا يدفع مال المحجور) عليه (بسفه) لتبذيره (بل يصحبه ولي) بنفسه أو نائبه لينفق عليه بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة (و) النوع الثاني (استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت) غير مرتد (عليه نسك من تركته) كما يقضى منها دينه فلو لم يكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضى ديونه بلا إذن، ذكر ذلك في المجموع (و) عن (معضوب) بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة (بينه وبين مكة مرحلتان) فأكثر إما (بأجرة مثل فضلت عما مر) في النوع الأول (غير مؤنة عياله سفرا)، لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم فلو امتنع من الإنابة أو الاستئجار لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه لان مبنى النسك على التراخي ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفرا مؤنة يوم الاستئجار فيعتبر كونها فضالة عما مر، وقولي بأجرة مثل أي ولو أجرة ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها، إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف مشي نفسه (أو) بوجود (مطيع لنسك) بعضا كان من أصل أو فرع أو أجنبيا بدأه بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة (بشرطه) من كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين (لا) بوجود (مطيع بمال) للأجرة فلا تجب الإنابة به لعظم المنة بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك، بدليل أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال، وقولي بينه وبين مكة مرحلتان مع قولي بشرطه من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره.
باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا (زمانيها لحج) أي للاحرام به (من) أول (شوال إلى فجر) عيد