واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للامام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال، أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة، وغلة وقفه عند تعذر إعادته حالا قال الماوردي: تصرف للفقراء والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه، والروياني هو كمنقطع الآخر، والامام تحفظ لتوقع عوده، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته (إن شرط واقف النظر) لنفسه أو غيره (اتبع) شرطه كما علم مما مر لخبر البيهقي:
المسلمون عند شروطهم (وإلا) بأن لم يشرطه لاحد (ف) - هو (للقاضي) بناء على أن الملك في الموقوف لله تعالى. (وشرط الناظر عدالة وكفاية) أي قوة وهداية للتصرف فيما هو ناظر عليه لان نظره ولاية على الغير، فاعتبر فيه ذلك كالوصي والقيم، ولو فسق الناظر ثم عاد عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط الواقف وإلا فلا كما أفتى به النووي، وإن اقتضى كلام الامام عدم عودها وذلك لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به و العارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته. (ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها) على مستحقيها وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي، وهذا إذا أطلق النظر له أو فوض جميع هذه الأمور. (فإن فوض له بعضها لم يتعده) كالوكيل ولو فوض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه.
(ولواقف ناظر عزل من ولاه) النظر عنه (ونصب غيره) مكانه كما في الوكيل، بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك لأنه لا نظر له حينئذ، ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.