كتاب الصلاة هي لغة ما مر أول الكتاب، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ولا ترد صلاة الأخرس لان وضع الصلاة ذلك فلا يضر عروض مانع، والمفروضات منها في كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما يأتي. والأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) وأخبار كقوله (صلى الله عليه وسلم): فرض الله على أمتي ليلة الاسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، رواهما الشيخان وغيرهما. ووجوبها موسع إلى أن يبقى ما يسعها، فإن أراد تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها على الأصح في المجموع والتحقيق.
باب أوقاتها الترجمة به منن زيادتي. ولما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى بها في قوله: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وكانت أول صلاة علمها جبريل للنبي (صلى الله عليه وسلم) ، بدأت كغيري بوقتها فقلت (وقت ظهر بين) وقتي (زوال و) زيادة (مصير ظل الشئ مثله غير ظل استواء)، أي غير ظل الشئ حالة الاستواء إن كان. والأصل في المواقيت قوله تعالى:
* (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه) *. أراد بالأول الصبح، وبالثاني الظهر والعصر، وبالثالث المغرب والعشاء، وخبر أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكان الفئ قدر الشراك، والعصر حين كان ظله أي الشئ مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر. فأسفر وقال: هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذين الوقتين، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره. وقوله صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها ، حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول، حينئذ قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما