في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ويحك بعضه ببعض ويبصق بالصاد والزاي والسين (واختصار) بأن يضع يديه على خاصرته، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى أن يصلي الرجل مختصرا رواه الشيخان، والمرأة كالرجل كما في المجموع ومثلهما الخنثى (وخفض رأس) عن ظهر (في ركوع) لمجاوزته لفعله (صلى الله عليه وسلم) وحذفت تقييد الأصل الخفض بالمبالغة تبعا لنص الشافعي وغيره (وصلاة بمدافعة حدث) كبول وغائط وريح، (وبحضرة) بتثليث الحاء (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالمثناة أي يشتاق (إليه) لخبر مسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط وتعبيري بمدافعة حدث أعم من قوله حاقنا أو حاقبا أي بالبول والغائط. (وبحمام) ومنه مسلخة (وطريق) في بنيان لا برية (ونحو مزبلة) وهي موضع الزبل كمجزرة وهي موضع ذبح الحيوان، (و) نحو (كنيسة) وهي معبد اليهود كبيعة وهي معبد النصارى، (و) نحو (عطن إبل) ولو طاهرا كمراحها الآتي والعطن الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها. فإذا اجتمعت سيقت منه إلى المرعى ونحو من زيادتي (وبمقبرة) بتثليث الموحدة نبشت أم لا للنهي في خبر الترمذي عن الصلاة في الجميع خلا المراح وسيأتي وخلا نحو الكنيسة فألحقت بالحمام. والمعنى في الكراهة فيهما أنهما مأوى الشياطين وفي الطريق اشتغال القلب بمرور الناس فيه وقطع الخشوع وفي نحو المزبلة والمقبرة المنبوشة نجاستهما تحت ما يفرش عليهما. فإن لم يفرش شئ لم تصح الصلاة وفي غير المنبوشة نجاسة ما تحتها بالصديد، وفي عطن الإبل نفارها المشوش للخشوع وألحق به مراحها بضم الميم وهو مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه ولهذا لا تكره في مراح الغنم ولا فيما يتصور منها من مثل عطن الإبل والبقر كالغنم، قاله ابن المنذر وغيره قال الزركشي وفيه نظر.
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به (سجود السهو) في الصلاة فرضا أو نفلا (سنة) لاحد أربعة أمور (لترك بعض) من الصلاة ولو عمدا (وهو) ثمانية (تشهد أول) أو بعضه (وقعوده)، وإن استلزم تركه ترك التشهد.