بذلك ما لو بنى ما ذكر على خشبة طرفها في بناء أحدهما أو كان على تربيع بناء أحدهما سمكا وطولا دون الآخر، (وإلا) أي إن لم يعلم ذلك بأن انفصل عن بنائهما أو اتصل به ولم يمكن احداثه أو ببناء أحدهما وأمكن إحداثه عنهما، أو كان له على الجدار خشب (فلهما) أي اليد لعدم المرجح، (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (أو حلف) ونكل الآخر (قضى له) به (وإلا) بأن أن أقام كل منهما بينة أو حلف الآخر على النصف الذي يسلم إليه، وإن كان ادعى الجميع أو نكل عن اليمين (جعل بينهما) بظاهر اليد فينتفع كل به مما يليه على العادة ويبقى الخشب الموجود على الجدار بحاله لاحتمال أنه وضع بحق. وتتضح مسألة الحلف بما ذكروه في الدعاوي والبينات أنه إن حلف من بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة ليقضي له بالجميع، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين الاثبات للنصف الذي ادعاه هو، فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها الاثبات والنفي أو لا بد من يمين للنفي وأخرى للاثبات وجهان أصحهما الأول فيحلف إن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي.
باب الحوالة هي بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة التحول والانتقال وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عل ملئ فليتبع بإسكان التاء أي فليحتل كما رواه البيهقي، (أركانها) ستة (محيل ومحتال ومحال عليه ودينان) دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه (وصيغة) وكلها تؤخذ مما يأتي. (وشرط لها) أي للحوالة أي لصحتها (رضا الأولين) أي المحيل والمحتال بلفظ أو ما في معناه مما يأتي في الضمان لأنهما العاقدان، فهي بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه لأنه محل الحق، فلصاحبه أن يستوفيه بغيره. (و) شرط (ثبوت الدينين) ولو متقومين فلا تصح ممن لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وإن رضي لعدم الاعتياض، إذ ليس على المحيل شئ يجعل منه عوضا ولا على المحال عليه شئ يجعل عوضا عن حق المحتال، وتصريحي باشتراط ثبوت الدينين المفيد للصورتين المذكورتين أولى من اقتصاره على الثانية وإن فهم منها الأولى بالأولى، (وصحة اعتياض عنهما) اللازم لها لزومها ولو مآلا وهو ما اقتصر عليه الأصل (كثمن) بعد اللزوم أو