في الذمة، (وإلا) بأن لم يقبضه منه (فلا) يطالبه (إن كان معينا) لأنه ليس في يده، (وإلا) بأن كان في الذمة (طالبه) به (إن لم يعترف بوكالته) بأن أنكرها أو قال لا أعرفها، (وإلا) بأن اعترف بها (طالب كلا) منهما به. (والوكيل كضامن) والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل (ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر) ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا، (والقرار على الموكل) فيرجع عليه الوكيل بما غرمه لأنه غره، و بذلك علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة الموكل ابتداء وإطلاقي تلف الثمن الذي بنصه أولى من تقييد الأصل له بكونه في يده.
فصل في حكم الوكالة و ارتفاعها وغيرهما (الوكالة) ولو بجعل (جائزة) أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل، (فترتفع حالا) أي من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها (بعزل أحدهما) بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا، كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها (وبتعمده إنكارها بلا غرض) له فيه بخلاف إنكاره لها نسيانا، أو لغرض كإخفائها من ظالم وذكر إنكار الموكل من زيادتي، (وبزوال شرطه) السابق أول الباب، فينعزل بطرو رق وحجر بسفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها، فتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الموت والجنون والاغماء (و) بزوال (ملك موكل) عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه، ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لاشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل (ولو اختلفا فيها) أي في أصلها، كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال وكلتني في البيع نسيئة، أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة (أو قال) الوكيل (قبل تسليمه) للبيع أو بعده بحق) وهو من زيادتي كأن سلمه، وقد أذن له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن (قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف) المأذون فيه من بيع أو غيره (فأنكر