قبله فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها، فإن قبضها لزمه الثمن بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو إن كان من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب، ثم إن كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطئ أو بوطئ زنا منها وإلا لزمه مهر بكر مثلها بلا إفراد أرش، ويكون للمشتري لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش للبائع وما ذكر من وجوب مهر بكر هنا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثبت وأرش بكارة لان ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة ولا ما في آخر البيوع المنهى عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما ذكر.
باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده والتصرف في ماله تحت يد غيره مع ما يتعلق بهما (المبيع قبل قبضه من ضمان بائع) بمعنى انفساخ البيع أو إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعيب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي كما يأتي (وإن أبرأه) منه (مشتر) لأنه إبراء عما لم يجب، (فإن تلف) بآفة (أو أتلفه بائع انفسخ) البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف وكالتلف وقوع درة في بحر وانفلات طير أو صيد متوحش وانقلاب العصير خمرا واختلاط متقوم بآخر ولم يتميز. أما غصب المبيع أو إباقة أو جحد البائع له فمثبت للخيار وأما غرق الأرض أو وقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها فرجح الشيخان هنا أنه تعيب، وفي الإجارة أنه تلف والفرق لائح (وإتلاف مشتر) له بغير حق (قبض) له (وإن جهل) أنه المبيع كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه، فإن الغاصب يبرأ بذلك أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة، والمشتري الامام فليس بقبض وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث (وخير) مشتر (بإتلاف أجنبي) بين الإجارة والفسخ لفوات غرضه في العين، (فإن أجاز) البيع (غرمه) البدل (أو فسخ البائع) إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل مقام المبيع، وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه القاضي وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه ومحل الخيار في غير الربوي، وفيما إذا كان