فصل في أحكام الوقف اللفظية (الواو) العاطفة (للتسوية) بين المتعاطفات (كوقفت) هذا (على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد) على ذلك (ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن) إذ المزيد للتعميم في النسل، وقيل: المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب، ونقل عن الأكثرين وصححه السبكي تبعا لابن يونس قال: وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط، فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر. (وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول) والأقرب فالأقرب كل منهما (للترتيب) ثم إن ذكر معه في البطنين ما تناسلوا أو نحوه لم يختص الترتيب بهما والا اختص، وينتقل الوقف بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره وإلا فمنقطع الآخر. (ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد) لصدق الاسم بهم (إلا إن قال على من ينتسب إلي منهم) فلا يدخل أولاد البنات فيمن ذكر نظرا للقيد المذكور أي إن كان الواقف رجلا فإن كانت امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا، فالتقييد فيها البيان الواقع لا للاخراج (لا فروع أولاد) فلا يدخلون (فيهم) أي في الأولاد إذ يصح أن يقال في فرع ولد الشخص ليس ولده نعم إن لم يكن إلا فروعهم استحقوا كمنقطع الآخر.
(والمولى يشمل الاعلى) وهو من له الولاء (والأسفل) وهو من عليه الولاء، فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالمعتق والمعتق. (والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات) أي كلا منها (ب) - حرف (مشرك) كالواو والفاء وثم بقيد زدته بقولي: (لم يتخللها كلام طويل) لان الأصل اشتراكها في جميع المتعلقات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا، كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي، أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، أو على أولادي المحتاجين وأحفادي، أو على من ذكر إلا من يفسق منهم والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال، فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين والا فنصيبه لمن في درجته، فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي. المحتاجين أو إلى من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخير، وتعبيري بالمتعاطفات أعم من تعبيره بالجمل، وإلحاق الصفة المتوسطة بغيرها من زيادتي وهو المعتمد المنقول، خلاف ما اختاره صاحب جمع الجوامع من