كما يجب رد مسكر محترم (على مسلم) إذا غصب منه لان له إمساكه ليصير خلا بخلاف غير المحترم، وفسر الشيخان هنا الخمرة المحترمة بما عصر لا بقصد الخمرية وفي الرهن بما عصر بقصد الخلية، وتعبيري فيما ذكر بالمسكر أعم من تعبيره بالخمر، (ولا شئ في إبطال أصنام وآلات لهو) كطنبور لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها، (وتفصيل) في إبطالها (بلا كسر) لزوال الاثم بذلك، (فإن عجز) عن تفصيلها (أبطلها كف تيسر) إبطالها بكسر أو غيره، ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لان رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به. ويشترك في جواز إزالة المنكر الرجل والمرأة والخنثى ولو أرقاء أو فسقة، والصبي المميز ويثاب عليها كما يثاب البالغ وإنما تجب على قادر غير صبي ومجنون، (ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر) كدار ودابة بتقويتها و فواتها كأن يسكن الدار أو يركب الدابة، أو لم يفعل ذلك لان المنافع متقومة كالأعيان سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا.
ويضمن بأجرة مثله سليما قبل النقص ومعيبا بعده، فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمنت كل مدة بما يقابلها أو كان للمغصوب صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن، (إلا حرا فبتفويت) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم إن قهر عليه مرتدا فلا أجرة له إن مات مرتدا، أما فواتها كأن يحبس حرا فلا يضمنها به لان الحر لا يدخل تحت اليد، (كبضع ونحو مسجد) كشارع ورباط فتضمن منفعتها بالتفويت بأن يطأ البضع فيضمن بمهر المثل كما سيأتي، وكأن يشغل المسجد ونحوه بأمتعة لا بالفوات كأن يحبس امرأة ويمنع الناس المسجد ونحوه بلا إشغال بأمتعة، لان ذلك لا يدخل تحت اليد. وخرج بما يؤجر ما لا يؤجر أي ما لا تصح إجارته لكونه غير مال ككلب وخنزير، أو لكونه محرما كآلات لهو أو لغير ذلك كالحبوب، فلا تضمن منفعته إذ لا أجرة له، وقولي ونحو مسجد من زيادتي.
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وما يذكر معها، (يحلف غاصب) فيصدق (في تلفه) أي المغصوب إن ادعاه وأنكره المالك لأنه قد يكون