هو عليه بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب ونحوهما، فقولي لبقائه أولى من قوله خلقه وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الاكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في باطنه نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا، لان الجميع مأكول ويجوز بيع قصب السكر في قشره الاعلى كما نقله الماوردي وجزم به ابن الرفعة لان قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد، ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شئ منه، كما صححه في الروضة وغيره لان بقاءه فيه من مصلحته (وتعتبر رؤية) لغير ما مر (تليق) به فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف و السطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران و مسايل الماء، وفي العبد والأمة رؤية ما عدا العورة، وفي الدابة رؤية كلها لا رؤية لسانهم ولا أسنانهم، وفي الثوب نشره ليرى الجميع ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقش وبساط بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية أحدهما، وفي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق. (وصح سلم أعمى) وإن عمي قبل تمييزه أي أن يسلم أو يسلم إليه، بقيد زدته بقولي (بعوض في ذمته) يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه لان السلم يعتمد الوصف لا الرؤية، أما غيره مما يعتمد الرؤية كبيع وإجارة ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير.
باب الربا بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بهما و بالياء وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. والأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كآية وأحل الله البيع وأخبار كخبر مسلم لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل. والقصد بهذا الباب بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر (إنما يحرم) الربا (في نقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر، بخلاف العروض كفلوس. وإن راجت وذلك لعلة الثمنية الغالبة، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن العروض (و) في (ما قصد لطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي