كتاب الطهارة هو لغة: الضم والجمع، يقال: كتب كتبا وكتابة وكتابا، واصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، والطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعا: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة و تجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة فهي شاملة لأنواع الطهارات، وبدأت بالماء لأنه الأصل في آلتها فقلت: (إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد) وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه وغيره أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد وماء دافق، أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وقوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا). وقوله (صلى الله عليه وسلم) حين بال الاعرابي في المسجد:
صبوا عليه ذنوبا من ماء رواه الشيخان، والذنوب: بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء، والامر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم، فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان به، ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول به. و تعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها. وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل: يشترط لرفع الحدث. والنجس ماء مطلق. (فمتغير بمخالط) وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور (طاهر مستغنى عنه) كزعفران ومني (تغيرا يمنع) لكثرته (الاسم) أي إطلاق اسم الماء عليه، ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل، فيقدر مخالفا له في أحدها (غير مطهر) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا يسمى ماء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث. (لا تراب وملح وماء وإن طرحا فيه) تسهيلا على