فصل في بيان أن المساقاة لازمة وحكم هرب العامل، والمزارعة، والمخابرة (هي) أي المساقاة (لازمة) كالإجارة، (فلو هرب العامل) أو عجز بمرض أو نحوه قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه (وتبرع غيره) من مالك أو غيره (بالعمل) بنفسه أو بماله، فتعبيري بذلك أعم من قوله وأتمه المالك تبرعا (بقي حق العامل)، لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ (وإلا) أي وإن لم يتبرع غيره ورفع الامر إلى الحاكم (اكترى الحاكم عليه من يعمل) بعد ثبوت المساقاة، وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجل إن تأتي نعم إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنسائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ، (ثم) إن تعذر اكتراؤه (اقترض) عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر، (ثم) إن تعذر اقتراضه (عمل المالك) بنفسه، وهذا مع ثم اقترض والاشهاد الآتي على العمل من زيادتي، (أو أنفق بإشهاد) بذلك (شرط فيه رجوعا) بأجرة عمله أو بما أنفقه فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الاشهاد لأنه عذر نادر، فإن عجز عن العمل والانفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما، وقولي شرط فيه رجوعا أولى من قوله إن أراد الرجوع (ولو مات المساقي في ذمته) قبل تمام عمله (وخلف تركة عمل وارثه) إما (منها) بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه، (أو من ماله أو بنفسه) ويسلم له المشروط فلا يجبر على الانفاق من التركة ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالاعمال، فإن لم تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه، وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك بل تستمر و يأخذ العامل نصيبه، (وبخيانة عامل) فيها (اكترى) عليه (من ماله مشرف) إلى أن يتم العمل (فإن لم يتحفظ به فعامل) يكتري على الخائن من ماله نعم إن كانت المساقاة على العين فظاهر أنه لا يكتري عليه وهو قياس ما مر من اكتراء الحاكم عليه إذا هرب وقد نبه عليه الأذرعي، وقولي من ماله من زيادتي في المشرف، (ولو استحق الثمر) أي خرج مستحقا كأن أوصى به (فله) أي للعامل حيث جهل الحال (على معامله أجرة) لعمله كمن اكترى من يعمل فيما غصبه عملا،
(٤١٩)