فصل في شروط الاقتداء وآدابه (للاقتداء شروط) سبعة أحدها (عدم تقدمه في المكان) بأن لا يتقدم قائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه وإن تقدمت أصابعه ولا قاعد بأليتيه ولا مضطجع بجنبه، فتعبيري بذلك أعم من قوله في الموقف (على إمامه) تبعا للسلف والخلف فيضر تقدمه عليه كتقدمه بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولان ذلك أفحش من المخالفة في الافعال المبطلة ولا تضر مساواته لكنها تكره كما في المجموع وغيره ولو شك في تقدمه صحت صلاته، لان الأصل عدم المفسد (وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة) تبعا له (صلى الله عليه وسلم) وللصحابة من بعده وهذا من زيادتي (و) أن (يستديروا) أي المأمون (حولها) إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل توجه الجميع إليها (ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الامام) منه إليها في جهته لانتفاء تقدمهم عليه ولان رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف الأقرب في جهته فيضر. فلو توجه الركن فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له أو لاحدى جهتيه (كما) لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الامام إلى ما توجه إليه (لو وقفا فيها) أي الكعبة، (واختلفا جهة) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الامام أو ظهره إلى ظهره فإن اتحدا جهة ضر ذلك ولو وقف الامام فيها والمأموم خارجها جاوز له التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الامام لتقدمه حينئذ عليه.
(و) سن (أن يقف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره (عن يمينه) أي الامام لخبر الشيخين عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. (و) أن (يتأخر) عنه إن كان الامام مستورا (قليلا) استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الامام على رتبة المأموم (فإن جاء) ذكر (آخر أحرم عن يساره ثم) بعد إحرامه (يتقدم الامام أو يتأخران في قيام) لا في غيره، كقعود وسجود إذ لا يتأتى التقدم والتأخر