وتعبيري بذلك أعم من قوله لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا (فإن لم يعد) إلى ذلك لعذر أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة (أو عاد) إليه بعد (تلبسه بعمل نسك) ركنا كان كالوقوف أو سنة كطواف القدوم (لزمه مع الاثم) للمجاوزة (دم) لاساءته في الأولى بترك الاحرام من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له، وكونه ناسيا أو جاهلا به فلا إثم على الناسي والجاهل أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.
باب الاحرام أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية (الأفضل تعيين) لنسك ليعرف ما دخل فيه (بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما) فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة فعلم أنه ينعقد مطلقا بألا يزيد في النية على الاحرام. روى مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد بعمرة فليفعل. وروى الشافعي أنه (صلى الله عليه وسلم) خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا (فإن أطلق) إحرامه (في أشهر حج صرفه بنية لما شاء) من حج وعمرة وكليهما إن صلح الوقت لهما (ثم) بعد النية (أتى بعمله) أي ما شاء، فلا يجزى العمل قبل النية فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة، قاله الروياني، قال في المهمات ولو ضاق فالمتجه وهو مقتضى كلام الرافعي أن له صرفه لما شاء ويكون كمن أحرم بالحج حينئذ أما إذا أطلق في غير أشهر الحج، فينعقد عمرة كما مر فلا يصرفه إلى حج في أشهر (وله أن يحرم كإحرام زيد)، روى البخاري عن أبي موسى أنه (صلى الله عليه وسلم) قال له: بم أهللت فقلت: لبيت بإهلال كإهلال النبي (صلى الله عليه وسلم). قال: قد أحسنت طف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة وأحل. (فينعقد) إحرامه (مطلقا إن لم يصح إحرام زيد) بأن لم يكن زيد محرما أو كان محرما فاسدا ولغت الإضافة إليه، وإن علم عدم إحرامه بخلاف ما لو قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت لا ينعقد لما فيه من تعليق أصل الاحرام (وإلا) بأن صح إحرام زيد ف (- نعقد) إحرامه (كإحرامه) معينا و مطلقا. ويتخير في المطلق كما يتخير ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه