كتاب الاقرار هو لغة الاثبات من قر الشئ أي ثبت، وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وفسرت شهاد ة المرء على نفسه بالاقرار وأخبار كخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والقياس جوازه لأنا إذا قبلنا الشهادة بالاقرار فلان نقبل الاقرار أولى.
(أركانه) أربعة (مقر ومقر له و) مقر (به وصيغة وشرط فيها) أي في الصيغة (لفظ يشعر بالتزام) بحق، وفي معناه ما مر في الضمان (كقوله لزيد علي أو عندي كذا) وخرج بزيادتي علي أو عندي ما لو حذفه فلا يكون إقرار إلا إن كان المقر به معينا كهذا الثوب فيكون إقرار (وعلي أو في ذمتي للدين) لأنه المفهوم من ذلك وهذا عند الاطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي بالوديعة، ومثل علي قبلي كما في التهذيب ونص عليه في الام (ومعي أو عندي للعين)، فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها صدق بيمينه وتعبيري بأو في الموضعين أولى من تعبيره بالواو فيهما، (وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقربه أو نحوها) كأبرأتني منه أو قبضه، (إقرار) لأنه المفهوم من ذلك (كجواب اقض الألف لي عليك بنعم أو) بقوله (أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح مثلا (أو نحوها)، كابعث من يأخذه أو اقعد حتى تأخذه فإنه إقرار (لا) جواب ذلك (بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر به أو نحوها)، كهي صحاح أو رومية فليس إقرارا بالألف بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقرارا أصلا لأنه يذكر للاستهزاء، والخامس محتمل للاقرار لغير الألف كوحدانية الله سبحانه و تعالى، والسادس للوعد بالاقرار به بعد بخلاف لا أنكر ما تدعيه فإنه إقرار، و قولي وجواب إلى آخره أعم مما ذكره.