فصل فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه (إنما تجب على مسلم) ولو فيما مضى فدخل المرتد (مكلف) أي بالغ عاقل ذكر أو غيره (طاهر) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه. لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالاسلام، ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما، ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو سكره عند من عبر بوجوبها عليه وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول لوجوب القضاء عليه كما سيأتي، (فلا قضاء على كافر أصلي) إذا أسلم ترغيبا له في الاسلام. ولقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وخرج بالأصلي المرتد فعليه بعد الاسلام قضاء ما فاته من الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه بخلاف أمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي. والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها، وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم (ولا) قضاء على (صبي) ذكر أو غيره إذا بلغ.
(ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها) أي على تركها (لعشر) لخبر أبي داود وغيره:
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. وهو كما في المجموع حديث صحيح (كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع، ويضرب عليه لعشر كالصلاة وذكر الضرب عليه من زيادتي والامر به ذكره الأصل في بابه. قال في المجموع: والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي، وفي الروضة كأصلها يحب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر، وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما. وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن المقري وقولي مميز من زيادتي. (ولا) قضاء على (ذي جنون أو نحوه) كإغماء وسكر بلا (تعد) إذا أفاق (في غير ردة و) غير (نحو سكر) كإغماء (بتعد) أما فيهما كأن ارتد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد، وكأن سكر أو أغمي عليه بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد فيقضي مدة الجنون أو الاغماء والسكر الحاصلة في مدة الردة والسكر والاغماء بتعد لعديه. وخرج بقولي بلا تعد ما لو تعدى بذلك فعليه