(فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام للخبر السابق (ولو مات) العاقد (أو جن) أو أغمي عليه في المجلس (انتقل) الخيار (لوارثه أو وليه) من حاكم أو غيره كخيار الشرط والعيب، وفي معنى من ذكر موكل العاقد وسيده ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في المجلس فظاهر أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر (وحلف نافي) فرقة أو فسخ قبلها) أي قبل الفرقة بأن جاء معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته الأصل وذكر التحليف من زيادتي.
فصل في خيار الشرط.
(لهما) أي للعاقدين وهذا أولى من قوله ولأحدهما (شرط خيار. لهما أو لأحدهما سواء