الثمن أو خيرا منه بكله، قال ابن الرفعة وما عدا العقار وآنية القنية أي ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما، (ويزكي ماله ويمونه بمعروف) حتما فيهما، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالانفاق (فإن ادعى بعد كماله) ببلوغ ورشد فهو أولى من قوله بعد بلوغه (بيعا) أو أخذا بشفعة، (بلا مصلحة على وصي أو أمين) للقاضي (حلف) أي المدعي (أو) ادعى ذلك على (أب أو أبيه حلفا) فالمعتبر قولهما لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي، والأمين ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي، أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما اعتمده السبكي آخرا لأنه عند تصرفه نائب الشرع.
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين، وصلح بين الامام والبغاة، وصلح بين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة والدين وهو المراد والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى (والصلح خير) وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه ابن حبان وصححه، والكفار كالمسلمين وإنما خصهم الذكر لإنقيادهم إلى الاحكام غالبا. ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء (شرطه) أي الصلح (بلفظه سبق خصومه) لان لفظه يقتضيه، فلو قال من غير سبقها صالحني عن دارك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان، (وهو) أي الصلح قسمان أحدهما (يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار) وفي معناه الحجة (وجرى من عين مدعاة على غيرها) عينا كان أو دينا أو منفعة أو انتفاء أو طلاقا أو غيرها، فهو أعم من قوله على عين أو منفعة، كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على معين من نحو عبد أو ثوب أو على دين أو ثوب موصوف بصفات السلم (ف) - هو (بيع) للمدعاة من المدعي لغريمه، (أو إجارة) لها بغيرها منه لغريمه أو لغيرها بها من غريمه له (أو غيرهما) كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة، (أو) جرى على (بعضها) أي العين المدعاة (فهبة للباقي) منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على