موجب لاتمام) كنيته أو نية إقامة (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة (لا) إن قام لها (ساهيا أو جاهلا فليعد) عند تذكره أو علمه (ويسجد للسهو) ويسلم، (فإن أراد) عند تذكره أو علمه (أن يتم عاد ثم قام متما) بنية الاتمام لان القيام واجب عليه وقيامه كان لغوا وقولي أو جاهلا المعلوم منه تقييد ما قبله بالعلم بالتحريم من زيادتي.
(و) سابعها: (دوام سفره في) جميع (صلاته فلو انتهى) سفره (فيها) كأن بلغت سفينته فيها دار إقامته (أوشك) في انتهائه وهو من زيادتي، (أتم) لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية. (و) ثامنها: وهو من زيادتي (علم بجوازه) أي القصر (فلو قصر جاهل به لم تصح صلاته) لتلاعبه كما في الروضة وأصلها (والأفضل) لمسافر سفر قصر (صوم)، أي هو أفضل من الفطر إن (ليضره) لما فيه من براءة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن ضره فالفطر أفضل، (و) الأفضل له (قصر) أي هو أفضل من الاتمام (إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في) جواز (قصره) فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة، فإنه يوجب القصر إن بلغها والاتمام إن لم يبلغها وقدمت في باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو شكا في جوازها كره له تركها وخرج بزيادتي، ولم يختلف في قصره ما لو اختلفت فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالاتمام أفضل له لأنه في وطنه وللخروج من خلاف من أوجبه عليه كالإمام أحمد، فإنه لا يجوز له القصر.
فصل في الجمع بين الصلاتين (يجوز جمع عصرين) أي الظهر والعصر (ومغربين) أي المغرب والعشاء (تقديما) في وقت الأولى (وتأخيرا) في وقت الثانية (في سفر قصر) هو أولى من قوله في السفر الطويل.