أجزأ الجامد في غيره، وهذا من زيادتي (و) أن (لا ينتقل) الملوث عن المحل أصابه عند الخروج، واستقر فيه (و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) من نجس أو طاهر رطب، فإن انتقل الملوث أو طرأ ما ذكر تعين الماء. (و) أن (يمسح ثلاثا) ولو بأطراف حجر روى مسلم عن سلمان قال نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار، لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاثة رميات، لان المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات. (و) أن (يعم) المحل (كل مرة) ليصدق بتثليث المسح. وإن كان ظاهر كلام الأصل سن ذلك (و) أن (ينقي) المحل، فإن لم ينقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف (وسن إيثار) بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر. قال (صلى الله عليه وسلم): إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا رواه الشيخان. (و) سن (أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى) ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل (إليه) أي إلى مقدمها الذي بدأ منه. (ثم بالثاني من) مقدم صفحة (يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع) أي على الصفحتين والمسربة جميعا، والتصريح بهذه الكيفية من زيادتي. (و) سن (استنجاء بيسار) للاتباع رواه أبو داود وغيره وروى مسلم: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نستنجي باليمين (وجمع ماء وجامد) بأن يقدمه على الماء فهو أولى من الاقتصار على أحدهما، لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة. وقضيته أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ، وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الإنقاء وهو كذلك.
باب الوضوء هو بضم الواو الفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به. وقيل بفتحها فيهما، وقيل بضمها كذلك. والأصل فيه قبل الاجماع ما يأتي وخبر مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
(فروضه) ستة: أحدها: (نية رفع حدث) على الناوي أي رفع حكمه كحرمة الصلاة.
لان القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها، فإذا نواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه، أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر. فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح، هذا (لغير دائمه) أي الحدث، أما دائمة