مع زيادة (كما لو بلغ) الصبي نهارا (صائما) فإنه لا قضاء عليه (ويجب إتمامه) لأنه صار من أهل الوجوب، (أو) بلغ فيه (مفطرا أو أفاق) فيه المجنون (أو أسلم) فيه الكافر فإنه لا قضاء عليهم، لان ما أدركوا منه لا يمكنهم صومه فصار كمن أدرك من أول وقت الصلاة قد ركعة ثم طرأ مانع، (وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما) حالة كونهما (مفطرين) كأن ترك النية ليلا (إمساك) لبقية النهار (في رمضان) خروجا من الخلاف وإنما لم يلزمهم الامساك لعدم التزامهم الصوم والامساك تبع، ولان غير الكافر أفطر بعذر وذكر السنية من زيادتي (ويلزم) أي الامساك في رمضان (من أخطأ بفطره) كأن أفطر بلا عذر أو نسي النية أو ظن بقاء الليل فبان خلافه، أو أفطر يوم شك وبان أنه من رمضان لحرمة الوقت ولان نسيان النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير، ولان صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله وبه فارق المسافر فإنه يباح له الافطار مع علمه.
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر وقضاء لان وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف أيام غيره ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظورا لم يلزمه سوى الاثم.
فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
(من فاته) من الأحرار (صوم واجب) ولو نذرا أو كفارة (فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك) للفائت (ولا إثم) بقيد زدته بقولي (إن فات بعذر) كمرض استمر إلى الموت، فإن فات بلا عذر أثم ووجب تداركه بما سيأتي، (أو) مات (بعده) سواء أفاته بعذر أم بغيره (أخرج من تركته لكل يوم) فات صومه. (مد) وهو رطل وثلث كما مر وبالكيل المصري نصف قدح، والأصل في ذلك خبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر (من جنس فطرة) حملا على الغالب بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا، فلا يجزئ نحو دقيق وسويق (أو صام عنه قريبه) وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا (مطلقا) عن التقييد بإذن (أو أجنبي بإذن) منه بأن أوصى به أو من قريبه بأجرة، أو دونها كالحج، ولخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولخبر