مثنى. وفي خبر ابن حبان صلاة الليل والنهار (وتهجد) أي تنفل بليل بعد يوم قال تعالى:
(ومن الليل فتهجد به) (وكره تركه لمعتاده) بلا ضرورة قال (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه رواه الشيخان. وفي المجموع ينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت والسنة في نوافل الليل التوسط بين الجهر والاسرار إلا التراويح فيجهر فيها كذا استثناها في الروضة وهو استثناء منقطع لان المراد بنوافل الليل النوافل المطلقة كما مر في صفة الصلاة ويسن لمن قام بتهجد أن يوقظ من يطمع في تهجده إذا لم يخف ضررا ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل، (و) كره (قيام بليل يضر) كقيام كل الليل دائما.
قال (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى، فقال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا إلى آخره رواه الشيخان. أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره فقد كان (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل. وتعبيري بما ذكر أولى من قوله قيام كل الليل دائما. (و) كره (تخصيص ليلة جمعة بقيام) لخبر مسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي.
باب في صلاة الجماعة وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما يأتي، (صلاة الجماعة فرض كفاية) لخبر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة. وفي رواية الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب رواه ابن حبان وغيره وصححوها. وما قيل إنها فرض عين لخبر الشيخين: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أجيب عنه بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون، فثبت أنها فرض كفاية (لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة) فلا تجب على النساء والخناثى ومن فيهم رق والمسافرين والعراة ولا في المقضية والنافلة والمنذورة، بل ولا تسن في المنذورة ولا في مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها. وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما يعلم من