كتاب السلم ويقال له السلف. والأصل فيه قبل الاجماع آية: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (هو بيع) شئ (موصوف في ذمة بلفظ سلم) لأنه بلفظ البيع لا سلم على ما صححه الشيخان، لكن نقل الأسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبكي وغيره والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا منافاة بين النص وغيره، لكن الاحكام تابعة للمعنى الموافق للنص حتى يمتنع الاستبدال فيه كما مر وفاقا للجمهور خلافا لما في الروضة كأصلها. ويدل لذلك ما ذكروه في إجارة الذمة من أنها إجارة ويمتنع فيها الاستبدال نظرا للمعنى، ثم محل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا وقع سلما كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة، (فلو أسلم في معين) كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل (لم ينعقد) سلما لانتفاء الدينية ولا بيعا لاختلال اللفظ لان لفظ السلم يقتضي الدينية، وهذا جرى على القاعدة من ترجيح اعتبار اللفظ وقد يرجحون اعتبار المعنى إذا قوي كترجيحهم في الهبة بثواب معلوم انعقادها بيعا، (وشرط له مع شروط البيع) غير الرؤية سبعة (أمور أحدها) وهو من زيادتي (حلول رأس مال) كالربا، (و) ثانيها (تسليمه) بالمجلس قبل التفرق إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالئ للكالئ إن كان رأس المال في الذمة ولان السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر، ولو كان رأس المال منفعة فيشترط تسليمها بالمجلس (وتسليمها) بتسليم العين وإن كان المعتبر في السلم القبض الحقيقي كما سيأتي لان ذلك هو الممكن في قبضه لأنها تابعة للعين، (فلو أطلق) رأس المال في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا (ثم) عين و (سلم فيه) أي في المجلس (صح) لوجود الشرط (كما لو أودعه) فيه المسلم إليه (بعد قبضه المسلم) أو رده إليه عن دين فإنه يصح خلافا للروياني في الثانية، لان تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك (لا إن أحيل به) من المسلم فلا يصح السلم (وإن قبض فيه) أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في المجلس لان بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة
(٣١٨)