فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما (تنفسخ) الإجارة (بتلف مستوفى منه معين) في العقد حسا كان التلف كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت، أو شرعا كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها (في) زمان (مستقبل) لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض بعد إذا كان لمثله أجرة لاستقراره به، فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل، فلو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه، وإن كان بالعكس فثلثه، وخرج بالمستوفي منه غيره مما مر وبالمعين عما في الذمة، فإن تلفهما لا يوجب انفساخا بل يبدلان كما مر (و) تنفسخ (بحبس غير مكتر له) أي للمعين (مدة حبسه إن قدرت بمدة) سواء أحبسه المكري أم غيره كغاصب لفوات المنفعة قبل القبض، وذكر حكم غير المكري من زيادتي، وقولي بتلف مستوفى منه معين مع قولي له مدة حبسه أعم مما عبر به في التلف والحبس، ومن تقييده الحبس بمضي مدة الإجارة، وخرج بالتقدير بالمدة التقدير بالمحل كأن أجر دابة لركوبها إلى مكان وحبست مدة إمكان السير إليه فلا تنفسخ إذ لم يتعذر استيفاء المنفعة. (لا بموت عاقد من حيث إنه عاقد) للزومها كالبيع سواءا كانت إجارة عين أم ذمة، وتعبيري بالحيثية أولى مما عبر به وخرج بها ما لو مات نحو البطن الأول أو الموصى له بمنفعة شئ مدة حياته بعد إيجاره والنظر في الأول لكل بطن في حصته مدة استحقاقه فتنفسخ بموته الإجارة لا لكونه موت عاقد بل لفوات شرط الواقف أو الموصي حينئذ فإنه لم يثبت له الحق إلا مدة حياته، وكذا لو أجره الناظر ولوحا كما للبطن الثاني فمات البطن الأول لانتقال المنافع إليه والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا، وكذا لو أجر من يعتق بموته كمستولدته ثم مات لاستحقاقه العتق قبل إجارته.
(ولا ببلوغ بغير سن) أي باحتلام أو غيره كأن أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ فيها