المعذور. (فإن تمكن) منه (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد فإن وجده) بعد سجوده (قائما أو راكعا فكمسبوق) فليقرأ في الأولى قراءة مسبوق إلا أن يدرك قراءة الفاتحة فيتمها ويركع في الثانية لأنه لم يدرك محل القراءة، (وإلا) بأن وجده فرغ من ركوعه (وافقه) فيما هو فيه (ثم صلى ركعة بعده) لفوتها كمسبوق (فإن وجده) قد (سلم فاتته الجمعة) فيتمها ظهرا (أو تمكن فيه) أي في ركوع إمامه في الثانية (فليركع معه ويحسب) له (ركوعه الأول) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع. والثاني أتى به للمتابعة (فركعته ملفقة) من ركوع الأولى وسجود الثانية، (فإن) لم يركع معه بل (سجد على ترتيب) صلاة (نفسه عامدا عالما) بأن واجبه الركوع (بطلت صلاته) فليزمه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الامام في الركوع كذا في الروضة كأصلها والموافق لما مر ما لم يسلم الامام، (وإلا) بأن سجد على ترتيب نفسه ناسيا لذلك أو جاهلا به (فلا) تبطل لعذره (و) لكن (لا يحسب سجوده) المذكور لمخالفته به الامام (فإن سجد ثانيا) ولو منفردا (حسب) هذا السجود وكملت به الركعة. (فإن كمل) هذا السجود (قبل سلام الامام أدرك الجمعة) وإلا فلا وفيه بحث للرافعي ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره.
باب في صلاة الخوف وما يذكر معها والأصل فيها مع ما يأتي آية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة (صلاة الخوف) أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الصلاة فيه ما لا يحتمل فيها في غيره (أنواع) أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها من ستة عشر نوعا مذكورة في الاخبار وبعضها في القرآن: الأول: (صلاة عسفان) بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص سميت بذلك لعسف السيول فيها، (وهي والعدو في) جهة (القبلة والمسلمون كثير) بحيث يقاوم كل صف العدو (ولا ساتر) بينهما (أن يصلي الامام بهم) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى بعد صفهم صفين مثلا (فيسجد بصف أول) سجدتيه (ويحرس) حينئذ صف (ثان) في الاعتدال (فإذا قاموا) أي الامام والساجدون (سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول) بلا كثرة أفعال (في) الركعة (الثانية وحرس الآخرين فإذا جلس) للتشهد (سجدوا)